ابن عبد البر

264

الاستذكار

الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى الصغير والكبير الحر والعبد يعنون كلا عن نفسه وهذه مناقضة في الصغير وقال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على القرى وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين قال أبو عمر قول مالك عليه جمهور الفقهاء وممن قال بذلك الثوري والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهم وقال الليث بن سعد على أهل العمود الفطر أصحاب الخصوص والمال وإنما هي على أهل القرى قال أبو عمر قول الليث ضعيف لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل الحاضر وكذلك هم في صدقة الفطر ( ( 28 - باب مكيلة زكاة الفطر ) ) 584 - ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين 585 - وعن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم